السيد محمد سعيد الحكيم

306

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الأرش والحكومة . ( مسألة 163 ) : إذا كسر العضد ولم يجبر أو جبر على عيب ففيه الأرش والحكومة . وكذا في صدعه من دون كسر . ( مسألة 164 ) : في الجناية على الساعد - الذي هو عظم الذراع والذي له قَصَبتان - بالكسر وغيره الأرش والحكومة ، وإن كان المظنون أنه في كسره بكلا قصبتيه مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً ، وفي جرحه حتى يظهر العظم خمسة وعشرون ديناراً ، وفي إحدى القصبتين أربعون ديناراً . لكن ذلك لا يغني عن الاحتياط بالصلح أو بالحكومة في ذلك وفي بقية صور الجناية على الساعد ، نعم لا إشكال في أن دية القرحة فيه التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . ( مسألة 165 ) : في كسر المرفق ، الذي هو المفصل بين العضد والذراع ، إذا جبر من غير عيب مائة دينار ، فإن رضّ وبقي عيبه ففيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وهي ثلث دية النفس . ( مسألة 166 ) : في صدع المرفق ثمانون ديناراً ، وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - خمسة وعشرون ديناراً . وفي جرحه حتى يظهر العظم خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً . وفي فك مفصله ثلاثون ديناراً . ( مسألة 167 ) : المفصل بين الذراع والكف هو الرسغ أو الرصغ ، وقد يسمى بالزند أيضاً ، وفي رضّه إذا جبر على غير عيب مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وهي ثلث دية اليد ، فإن لم يجبر أو جبر على عيب ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 168 ) : دية الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون ديناراً ، ودية صدعها اثنان وثلاثون ديناراً ، فإن جرحت حتى يظهر العظم